النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريمرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ
تعرض أول 7 من أصل 42 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (42 مادة)
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذا لما جاء في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وفي ضوء الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م وإعلان السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، واتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008م وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها. ونظراً لأهمية تسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بينها وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. قرر، الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يلي:
يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون. 3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. 4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون. 5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. 6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون. 7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون. 8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة. 9 - النظام: النظام الأساسي للهيئة. 10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة. 11 - الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).
1 - تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. 2 - تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.
يكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة.
1 - تتكون الهيئة من إثني عشر قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد. 2 - تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سناً إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاض صوت واحد. 3 - يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي. 4 - يكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.
يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي: 1 - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون. 2 - أن يكون قاضيا في دولته. 3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.
1 - يؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)). 2 - يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى الأمانة العامة.
35 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية