انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

ساري
13 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
الصحة
1442/02/19 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ

تعرض أول 2 من أصل 13 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (13 مادة)

المادة الأولى
1442 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى. المجلس: المجلس الصحي السعودي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: مدير عام المركز. المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي). سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر. الأحداث العارضة: أي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأحداث الجسيمة: أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعته، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض. الأخطاء الطبية: الأخطاء التي تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.

المادة الثانية
1442 هـ

يرتبط المركز تنظيمياً برئيس المجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

11 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري