انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري
16 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1443/1/23 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، وتضمن إلغاء البند ( رابعاً ) من هذا قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/4/25هـ المتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للعقار.

تعرض أول 3 من أصل 16 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (16 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الهيئة : الهيئة العامة للعقار. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة. الرخصة : وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية. الأنشطة العقارية : عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، وهي إحلال تعرف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) قرار التعديل
المادة الثانية:
1438 هـ

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها. 3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها. 4 - وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية. 5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام. 7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة. 8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال. 9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. 10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته. 12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. 14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة. 15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية. 17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين. 18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.

التعديلات
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) بتاريخ 1443/1/23هـ ويتضمن الآتي: - تعديل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: "الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:..". - تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: "وضع الضوابط والعايير الخاصة بالأنشطة العقارية". - تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الآتي: "إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً". - إضافة فقرة تحمل الرقم (19) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية". - إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية". قرار التعديل

13 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري