انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ساري
20 مادة
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية
المواصلات والاتصالات
1439/06/11 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ

تعرض أول 3 من أصل 20 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (20 مادة)

المادة الأولى
1439 هـ

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ. 2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية. 3- الــوزارة: وزارة النقل. 4- الـــوزير: وزير النقل. 5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ. 6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7- الـرئيس: رئيس الهيئة. 8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. 9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم. 10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ. 11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ. 12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة. 13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.

المادة الثانية
1439 هـ

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
1439 هـ

تهدف الهيئة إلى تنظيم إدارة الموانئ والإشراف على تشغيلها، والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية. 2- وضع اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ وإدارتها وتشغيلها. 3- وضع لائحة منح التراخيص. 4- تشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة. 5- مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ والعمل على حماية مصالح مستخدميها، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم. 6- التحقيق فنيًّا في أي حادث أو عارض يؤدي إلى تعطيل أو خسائر في أي من الموانئ. 7- توفير النشرات الملاحية عن الموانئ لذوي العلاقة. 8- وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بالموانئ بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة. 9- الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين؛ للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية، وفي مجال إدارة الموانئ، وتشغيلها. 10- تهيئة بيئة المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ وتسويقها، وإدارة المنافسة بين الموانئ، والعمل على تحقيق التكامل بينها. 11- القيام بجميع النشاطات التي تمكنها من تحقيق أغراضها وتؤدي إلى تعزيز الوضع التنافسي للموانئ. 12- تأسيس شركات، أو الدخول في شركات قائمة شريكاً أو مساهماً وفقاَ للإجراءات النظامية -بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة- للقيام بأعمال البنية الأساسية للموانئ. 13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالموانئ. 14- إنشاء قواعد بيانات، تضم جميع بيانات وإحصاءات النقل البحري والتجارة البحرية في المملكة، وجعلها متاحة لمستخدمي الموانئ ولذوي العلاقة. 15- التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية من أجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاية وعلى أكمل وجه. 16- مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تحكم نشاط الموانئ، واقتراح ما تراه لتطويرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات المتبعة. 17- أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

17 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم الهيئة العامة للموانئ كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري