تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (14 مادة)
تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين- من قِبَل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج .
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي : 1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال. 2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
التعديلات
تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي : 1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم. 2 - أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3 - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.
11 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية