انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

ساري
14 مادة
لوائح وما في حكمها
الحج والشؤون الإسلامية
1420/01/01 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420

تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (14 مادة)

المادة الأولى
1420 هـ

تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين- من قِبَل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج .

المادة الثانية
معدلة معدّلة 1420 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي : 1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال. 2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.

التعديلات
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 439 ) وتاريخ 20 / 11 / 1435 هـ ، تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: "أن تقدم ضمانًا بنكيًا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية". --- تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 439 ) وتاريخ 20 / 11 / 1435 هـ ، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى المادة (الثانية) تكون النص الآتي : "تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية, والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل, ونسب التخلف والعقوبات السابقة, وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية". قرار التعديل
المادة الثالثة
1420 هـ

تلتزم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بما يأتي : 1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم. 2 - أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3 - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.

11 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري