انتقل للمحتوى الرئيسي

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

ساري
12 مادة
لوائح وما في حكمها
التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
1438/01/16 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438

تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (12 مادة)

المادة الأولى تعريفات
1438 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الوفد : الوفد الرسمي الذي يضم في عضويته ممثلين من جهة حكومية أو أكثر، ويمثّل المملكة في الاجتماعات. الاجتماعات : الاجتماعات أو المؤتمرات أو الندوات أو المنتديات (ونحوها) التي تعقد خارج المملكة وتشارك فيها المملكة بوفد. الجهة المختصة : الجهة الحكومية التي يغلب اختصاصها الأساس على موضوع (أو موضوعات) الاجتماع محل المشاركة. الجهة المشاركة : الجهة الحكومية التي يطلب منها المشاركة في الوفد دون أن يكون لها الاختصاص الأساس في موضوع الدعوة. البعثة : سفارة المملكة أو وفدها الدائم أو قنصليتها العامة أو مكتبها التجاري.

المادة الثانية التعامل مع الدعوات
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تكون الاتصالات مع الدول المضيفة أو الجهات المنظمة للاجتماعات فيما يخص المشاركة فيها عن طريق وزارة الخارجية وإن كانت الدعوة موجهة إلى الجهة المختصة مباشرة. وتستثنى من ذلك الاجتماعات المتخصصة التي تشارك فيها المملكة بصفة دورية، على أن تزود وزارة الخارجية بنسخة من المكاتبات المتعلقة بمواعيدها. ويكون التعامل مع دعوات المشاركة في الاجتماعات الواردة من الدولة المضيفة أو الجهة المنظمة وفقاً للقواعد الآتية: 1 - تتلقى وزارة الخارجية الدعوات، وتتولى إحالتها إلى الجهة المختصة وفقًا لموضوعها قبل الموعد المحدد للمشاركة بمدة كافية. وإذا كان لوزارة الخارجية وجهة نظر -ذات طبيعة سياسية- حيال الدعوة فتقدم مرئياتها مع الدعوة عند إحالتها إلى الجهة المختصة. وإذا تلقت الجهة المختصة الدعوة بصفة مباشرة فتبلغ وزارة الخارجية بها وتزودها بصورة منها. 2 - تدرس الجهة المختصة الدعوة، ويقدر المسؤول الأول في الجهة مدى ملاءمة مشاركة المملكة وفقاً لموضوع الاجتماع وأهمية المشاركة. على أن يقتصر الرفع إلى المقام السامي للاستئذان بالمشاركة على الآتي: أ - الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة. ب - الاجتماعات المتخصصة التي تشارك فيها المملكة بصفة دورية، ويكتفى فيها بالحصول على موافقة المقام السامي عند المشاركة الأولى، على أن توضح الطبيعة الدورية للمشاركة عند عرض الموضوع على المقام السامي. 3 - على الجهة المختصة عند رغبتها المشاركة مراعاة ما يأتي: أ - أن تكون المشاركة بحسب الإمكانات المتاحة لديها. ب - أن تبلغ وزارة الخارجية بهذه المشاركة. ج - أن تأخذ مرئيات الجهات الحكومية ذات العلاقة أو تعمل على مشاركتها ابتداء -متى استدعى الأمر- من أجل تنسيق المواقف وتوحيدها. 4 - تدعو الجهة المختصة الجهات المشاركة لتسمية ممثليها في الوفد وتزويدها بالمعلومات المطلوبة عنهم وفقاً للمادة (الرابعة) من التنظيم. 5 - تزود وزارة الخارجية الجهة المختصة بمعلومات الاتصال بالبعثة في الدولة المضيفة.

التعديلات
- عدُلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (507) وتاريخ 1443/9/4هـ ، لتكون بالنص الآتي: " الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة ، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها ، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة ، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة ، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء ، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما ، يكون الإذن بمشاركة الريئس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها ، أو رئيس مجلس الإدراة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها ". قرار التعديل

10 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري