تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
ساريمرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404
تعرض أول 2 من أصل 8 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (8 مادة)
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية: أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض. ب - التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.
6 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية