تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساريأمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
تعرض أول 5 من أصل 28 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (28 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية . الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل. المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا. المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية . المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية . المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية. المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة. مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن الاقتصادية " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها. 2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: 1 - إبرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. 2 - مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام. 3 - وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. 4 - وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. 5 - إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. 6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 8 - إنشاء الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة. 9 - متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة. 10 - وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته. 11 - الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية. 12- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك. 2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية. 3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة. 6 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الملك. 7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
التعديلات
23 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية