انتقل للمحتوى الرئيسي

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

ساري
4 مادة
لوائح وما في حكمها
الزراعة والمياه والثروات الحية
1441/11/2 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1441/11/2هـ.

تعرض أول 1 من أصل 4 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (4 مادة)

أولاً:
1441 هـ

يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية: التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة؛ من خلال الآتي: أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة. ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد. ج- أن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانياً) من هذه الضوابط. أن يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة؛ من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك. أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملاً على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس "لتر"). سداد رسوم التصدير.

3 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري