انتقل للمحتوى الرئيسي

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري
33 مادة
أنظمة عادية
الطاقة والصناعة والتعدين
1427/04/04 هـ

مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 4 / 4 / 1427

تعرض أول 5 من أصل 33 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (33 مادة)

المادة الأولى
الباب الأول: التعاريف

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - الوزير : وزير الصناعة أو الوزير المختص . 2 - الوزارة : وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها . 3 - الإدارة : الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة . 4 - اللجنة : اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة . 5 - المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، والصناعات المعرفية والبيئية ، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 6 - السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة . 7 - توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى . 8- تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج ، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته . 9- المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي . 10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام) .

المادة الثانية
الباب الثاني: نطاق سريان القانون (النظام)

تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي : 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .

المادة الثالثة
الباب الثالث: المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام)

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي : 1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته . 2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية . 3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4 - حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير . 5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس . 6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد . 7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية . 8 - المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث . 9 - النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس . 10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .

المادة الرابعة
الباب الرابع: اللجنة الفنية لشئون الصناعة

تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها .

المادة الخامسة
الباب الخامس: التراخيص الصناعية

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه .

28 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري