انتقل للمحتوى الرئيسي

لائحة المحافظة على الذوق العام

ساري
10 مادة
لوائح وما في حكمها
السياحة والآثار
1440/08/04 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ

تعرض أول 2 من أصل 10 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (10 مادة)

المادة الأولى
1440 هـ

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

المادة الثانية
1440 هـ

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

8 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى لائحة المحافظة على الذوق العام كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري