انتقل للمحتوى الرئيسي

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

9 مادة
لوائح وما في حكمها
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1398/04/18 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1442/5/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "التثبّت من أن المؤسسة أو الشركة تطبق نظماً حديثة وكافية للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات".

تعرض أول 2 من أصل 9 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (9 مادة)

المادة الأولى
1398 هـ

يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.

المادة الثانية
معدلة معدّلة 1398 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح. وللديوان في سبيل ذلك تحقيق هذه الأهداف مايلـــــــــــــــــي: فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحاً عن صافي الأرباح او الخسائر او فائض الإيرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة. فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها. مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره. فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها للأغراض المطلوبة منها. والتثبت ان المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثه وكافيه للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات. وعلى مجلس إدارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص.

التعديلات
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1442/5/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "التثبّت من أن المؤسسة أو الشركة تطبق نظماً حديثة وكافية للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات". قرار التعديل

7 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري