نظام إمدادات الطاقة
ساريمرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ
تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (12 مادة)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها. الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة. الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها. تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
10 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام إمدادات الطاقة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية