انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1445/01/06 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى
1445 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما. الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها. الوزارة: وزارة الدفاع. الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. التنظيم: تنظيم الهيئة. شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي. بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقًا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الثانية
1445 هـ

يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح، ومنع إساءة استخدامهما.

المادة الثالثة
1445 هـ

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري