نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
ساريمرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392
تعرض أول 5 من أصل 28 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (28 مادة)
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.
يُعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
التعديلات
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه. 2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات. 3 - أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه. 2 - أن يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِرًا على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة. 3 - أن يكون عارِفًا باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.
23 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية