نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
ساريمرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423
تعرض أول 2 من أصل 10 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (10 مادة)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة، أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم، أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام، وأماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالإشراف عليها.
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.
8 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية