نظام الإعلام المرئي والمسموع
ساريمرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ
تعرض أول 4 من أصل 25 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (25 مادة)
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 4- الوزير: وزير الثقافة والإعلام. 5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 6- الرئيس: رئيس الهيئة. 7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما. 9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله. 10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير. 11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة. 12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له. 14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها. 15 - اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. 16 - اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر .
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
21 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الإعلام المرئي والمسموع كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية