انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام البريد

ساري
37 مادة
أنظمة عادية
المواصلات والاتصالات
1406/2/21 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ.

تعرض أول 6 من أصل 37 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (37 مادة)

المادة الأولى
معدلة معدّلة الفصل الأول أحكام عامة

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام البريد. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. القطاع: قطاع البريد. المحافظ: محافظ الهيئة. الخدمات البريدية: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي: 1- تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. 2- الخدمات المالية البريدية. 3- خدمة الصناديق البريدية. 4- خدمة البريد الدعائي. 5- خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع. 6- محطات الطرود. 7- خدمة البريد الرسمي. 8- أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص؛ لتقديم الخدمات البريدية وفقاً للنظام واللائحة. مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء. التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمة، ونوع الخدمة التي يقدمها لدى الهيئة. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة؛ لتقديم بعض الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترخيص. المستفيد: من يستفيد من أي من الخدمات البريدية. الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من الخدمات البريدية بنوعية وأجر مناسبين لجميع المستفيدين. حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين في المملكة للاستفادة من الخدمة الشاملة. المشغل الوطني: مقدم الخدمة المنوط به تقديم الخدمة الشاملة. الرسائل: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية. البطاقات البريدية: قطع من الورق المقوى، مخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه، وإجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الأيسر أو الأسفل منها مخصص للعبارات التي يريد أن يكتبها المرسل. المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والإعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، وأوراق أو بطاقات التهنئة أو التعزية وما في حكمها. مطبوعات أو مكتوبات المكفوفين: أي أوراق مطبوعة، أو مكتوبة بالأحرف البارزة، أو تسجيلات صوتية، أو أوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفة. الرزم البريدية: ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها. البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد. الطرود: كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقاً للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. المواد البريدية: الطرود، والبعائث البريدية، وما في حكمهما. الحوالات البريدية: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمة محددة إلى شخص معين. الخدمات المالية البريدية: أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي أو غيرها من الخدمات المالية. البريد الدعائي: تقديم خدمة الدعاية والإعلان عن طريق البريد. البريد الرسمي: نقل المواد البريدية المرسلة من أي جهة حكومية. صندوق إيداع البعائث البريدية: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، المطلوب إرسالها إلى المستفيدين سواء داخل مكاتب البريد أو خارجها. مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمة؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية. التخليص: استيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية. آلات التخليص البريدي: آلات تستخدم لاستيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية. صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، الواردة إلى المستفيد سواء داخل مكتب البريد أو خارجه. الأجر: ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة. المقابل المالي: ما تتقاضاه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات أو إصدار للتراخيص أو تجديدها. المرسل: من يرسل مادة بريدية عن طريق مقدم الخدمة. المرسل إليه: من ترسل إليه المادة البريدية.

التعديلات
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. المتضمن في الفقرة (رابعاً) الآتي: - حذف تعريف (الوزارة). - حذف عبارة "وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام" من الفقرة (8) من تعريف (الخدمات البريدية). - حذف عبارة "بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل" الواردة في تعريف (الطرود). قرار التعديل
المادة الثانية
الفصل الأول أحكام عامة

يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة. زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية. المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية. تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها. تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

المادة الثالثة
الفصل الأول أحكام عامة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.

المادة الرابعة
معدلة معدّلة الفصل الثاني التراخيص

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

التعديلات
- حذف عبارة "وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل" من عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. قرار التعديل
المادة الخامسة
الفصل الثاني التراخيص

تمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة بذلك.

المادة السادسة
الفصل الثاني التراخيص

دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

31 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام البريد كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري