نظام التجارة الإلكترونية
ساريمرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ
تعرض أول 4 من أصل 26 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (26 مادة)
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التجارة الإلكترونية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية. الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية. موفر الخدمة: التاجر أو الممارس. المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة. العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية. المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية. الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه. الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر. وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها. ج- المستهلك.
يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك. إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك. لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني. استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
22 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التجارة الإلكترونية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية