نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
ساريمرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ
تعرض أول 5 من أصل 33 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (33 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس القضاء الإداري. المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد. تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
28 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية