نظام الجامعات
ساريمرسوم ملكي م/27 بتاريخ 1441/03/02هـ
تعرض أول 9 من أصل 58 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (58 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام. القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا. مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.
يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: وزير التعليم رئيساً نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً نائب وزير المالية عضواً نائب وزير الخدمة المدنية عضواً نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها. إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات. إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة. إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها. إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف. إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات. إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات. حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا. إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه. تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه. تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها. تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات. التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء. الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها. الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
49 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الجامعات كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية