نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1443/6/29هـ.
تعرض أول 7 من أصل 44 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (44 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. 3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. 5 - الجمعية : الجمعية الأهلية. 6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية. 7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة. 8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات. 9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
التعديلات
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي : 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية. 2 - المؤسسات الأهلية : يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات. 2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. 3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك. 4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. 5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. 6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها. 7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى. 8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. 9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. 10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق. 2 - موارد الصندوق : أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف. جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د - العائد من استثماره لموارده. هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. 3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
التعديلات
37 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية