انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1426/07/08 هـ

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى
1426 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم. مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر. الحارس الأمني : الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية:
1426 هـ

أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

المادة الثالثة
1426 هـ

يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري