نظام السياحة
ساريمرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ
تعرض أول 3 من أصل 19 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (19 مادة)
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة. المقوّمات السياحية: أيُّ موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير. الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها. الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهـات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام. المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.
يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة. تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.
على المرخص له الالتزام بما يلي: تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة. تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير. تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة. ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.
16 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام السياحة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية