المادة الأولى:
معدلة
معدّلة
1394 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 هـ ، لتصبح بالنص التالي :
"تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية ، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولي المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها" .
---
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، لتصبح بالنص التالي :
"يتمتع الصندوق السعودي للتنمية – بوصفه مؤسسة عامة – بالشخصية المعنوية الذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة الرياض، ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها".
---
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (474) وتاريخ : 5/ 11/ 1437هـ ، وذلك :
بإضافة عبارة " ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "
بعد عبارة " والذمة المالية المستقلة " .
---
المادة الأولى
- عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، وذلك بإضافة عبارة "وله إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة" بعد عبارة "ويكون مقره مدينة الرياض" الواردة في منتصف المادة.
قرار التعديل
المادة الثانية:
معدلة
معدّلة
1394 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.
التعديلات
زيد رأسمال الصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27 / 8 / 1401 هـ ، ليصبح مجموع رأسماله ( 25.000.000.000 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال ، ليصبح نص المادة كما يلى :
" يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق ".
---
• المادة الثالثة
- عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع".
قرار التعديل