انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الطرق والمباني

ساري
160 مادة
أنظمة عادية
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1360/01/01 هـ

قرار مجلس الوزراء

تعرض أول 24 من أصل 160 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (160 مادة)

المادة الأولى:
1360 هـ

يسمى هذا النظام: ( نظام الطرق والمباني ).

المادة الثانية:
1360 هـ

تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية: أ - يقصد بكلمة ( سلطة المباني ) أنا وردت في هذا النظام: برآسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام. ب - يقصد بعبارة ( أرض مبان ): جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام. ج - تشمل لفظة ( معمل ) : كل مكان مغطى أو مكشوف، تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة. د - يقصد بجملة ( منطقة سكن أهالي ): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذا النظام. هـ - يقصد بجملة ( أرض فضاء ): جميع الأراضي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة. و - يقصد بكلمة (القانون): نظام الطرق والمباني . ز- يقصد بكلمة (الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدود البلدية. ح - يقصد بلفظ (البناء): كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية، بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء، سواء كان معروفا استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف (براندات) أو مظلات. ط - يقصد بكلمة (الترميم): إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم، وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به، بشرط أن لا يصل لهم إلى ما يقرب ذراعا من سطح الأرض. ي - يقصد بعبارة ( تصريح البناء ): الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأحكام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها. ك - يقصد بعبارة ( صاحب الملك ): الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو التولية أو الوصاية أو الولاية أو غيرها. ل - يقصد بكلمة ( التصميم ): الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وإنشاءاتها، حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النظام. م - تطلق كلمة ( المهندس ): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها، أو على من سبق له الاشتغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة، واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية. ن - يقصد بلفظة ( معماري ): الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء. س - يطلق ( الذراع المعماري ): على مقاس طوله (75) سنتمترًا. ع - يقصد بجملة ( حد التخطيط ): الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتضى التصميم المقرر. ف - يقصد بـ ( السلطة الصحية ): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فردا كان أو جماعة، يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام. ص - يقصد بجملة ( شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه ): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة رقم (أ) من المادة (6) من هذا النظام. ق - يقصد بجملة ( النشر المحلي ): النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدية أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية .

المادة الثالثة:
1360 هـ

تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة ، أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيرا إن وجد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في الأماكن الظاهرة من البلدة، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية.

المادة الرابعة:
1360 هـ

موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامر الخاصة بإقامة بناء أو هدمه أو إصلاحه أو شروطه الهندسية والصحية إلا بعد الاستئذان، وإذا كان المراد دخول حجرة أو جزء من منزل مخصص للنساء فيجب إعطاء مهلة كافية للساكن ليستطيع خلالها نقلهن أو ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهن .

المادة الخامسة:
1360 هـ

تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1 /10000) حسب الإيجار، وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المختصة لدرسها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانة والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي ، وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها إلى المراجع العليا لإجراء ما يجب. على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة أولا ثم تنتقل إلى أمهات المدن شيئا فشيئا.

المادة السادسة:
1360 هـ

يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. كما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية: أ - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية ، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها. ب - تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني. ج - تقرير تلك المناطق أو مناطق أراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام. د - أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويشار إلى هذه المناطق بمناطق سكن الأهالي. هـ - يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي.. إلخ، طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها الأمانة أو البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية: 1 - وضع خط يفصل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تستقطع منهما للأهالي. 2 - مناطق أراضي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمها أرضا إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة إلى قطع مباني. 3 - المنطقة أو مناطق أراضي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي. 4 - الأراضي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة. 5 - الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الإمكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عرضة لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.

المادة السابعة:
1360 هـ

استقامات الطرق وتصاميمها تعين بمقتضى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب هذا النظام، وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا.

المادة الثامنة:
1360 هـ

يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجيا، أما عند إعادة إنشاء الأبنية المهدمة أو التي تنشأ حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بإزالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق أصحاب الملك من أضرار بسبب ذلك.

المادة التاسعة:
1360 هـ

يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب الملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة، يجب أن تصحب بهذا الإعلان مع إعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل عن خمسة عشر يوما، واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.

المادة العاشرة:
1360 هـ

يجري تدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابقة من قبل المجلس الإداري فالمجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حالة عدم قبولهم ذلك تؤلف هيئة منتخبة من قبل صاحب الملك ومن البلدية ومن أرباب الخبرة، ويكون القرار الأخير من هذه الهيئة نافذا بعد استحصال الموافقة من المراجع العالية.

المادة الحادية عشرة:
معدلة معدّلة 1360 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

إذا قضت المصلحة العامة أخذها وكذا القيمة التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك عن طريق لجنة من أرباب الخبرة تنتدبهم البلدية وصاحب الملك على التساوي، واتخاذ قرار بالكيفية ورفعه إلى المرجع العالي المختص.

التعديلات
صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22 / 1 / 1393 هـ قرار التعديل
المادة الثانية عشرة:
معدلة معدّلة 1360 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

الأرض التي تؤخذ بمقتضى المادة (11) ، إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع واحد فيقدر لما زاد عن الذراع قيمة تدفع لصاحب الأرض من قبل الأمانة فورا، وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذراع المقرر غير قابلة للبناية فيها فيقدر العوض لكامل الأرض ما عدا الذراع الواحد ويدفع لصاحب الأرض، على أن يكون العوض بحسب الأوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المخصوصة.

التعديلات
صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22 / 1 / 1393 هـ قرار التعديل
المادة الثالثة عشرة:
1360 هـ

لجنة التقدير مكلفة أثناء تقديرها لأي دار لم يكن مالكها واحد، أن تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة.

المادة الرابعة عشرة:
1360 هـ

إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة - المنوه عنها في المادة السابعة - فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع.

المادة الخامسة عشرة:
1360 هـ

الأراضي التي جرى أخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابها أن يدعوا ملكيتها مرة أخرى، ولا يسوغ لهم إحداث أي شيء ما عليها بتاتا

المادة السادسة عشرة:
1360 هـ

إذا احترقت مبان أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كلها أو البعض منها محاطا بطرقات فيجب على الأمانة تنظيم خارطتين؛ خارطة بطراز البناء القديم، والثانية: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع أقسام الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام.

المادة السابعة عشرة:
1360 هـ

إن الطرقات الغير نافذة الواقعة في المحل المحترق فيه الأماكن المنوه عنها في المادة السابقة، يجب فتحها في حالة وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك، على أن يجري فيه التعويض بمقتضى الأحكام المخصوصة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:
1360 هـ

إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المحترقة لتوسعة الطريق أو استقامته بحسب الخارطة، إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الأماكن، وإن اكتفي بالذراع المقرر أخذه للغاية المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين.

المادة التاسعة عشرة:
1360 هـ

إذا وجد بعد فتح طريق أو توسعة أو استقامة عرصة أخليت من البناء وكانت العرصة صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافها، فلصاحب العرصة الكبيرة المجاورة لهذه العرصة أن يأخذها، ويكون ذلك بطريق التراضي بينهما في الثمن، وإذا لم يتفقا فعلى البلدية أن تقدر لتلك العرصة قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبها بالثمن المقدر لتجري فيها ما تقتضيه المصلحة.

المادة العشرون:
1360 هـ

يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية: أ - لا يجوز استعمال أي مبان بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حرفة منتنة. ب - لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حرفة منتنة. ج - لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حرفة منتنة، على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة، ومع مراعاة الشروط والمدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا. د - لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والفنادق والمقاهي والإصطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس، ما لم يستحصل صاحبها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسطة سلطة المباني والصحة، وإعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال. هـ - لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصفة مستديمة في هذه المناطق إلا بإذن صريح كتابي من سلطة المباني مع مراعاة القيود التي تراها مناسبة، وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامته إلا إذا كان البناء متناسقا مع المباني المقامة في تلك المنطقة ولا ضرر منه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمة ذلك البناء كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنة الأبنية.

المادة الحادية والعشرون:
معدلة معدّلة 1360 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يسوغ إحالة المباني من الأملاك إلى عرصات، وعلى أرباب الأملاك الذين يريدون تقسيمها إلى عرصات قصد بيعها أو الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه، أن يراجعوا البلدية بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطة التي يرغب المالك التصرف في وضع أملاكه المذكورة على مقتضاها، وعلى سلطة المباني اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصة من هذا النظام.

التعديلات
صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ. قرار التعديل
المادة الثانية والعشرون:
1360 هـ

يجوز تعديل ما تقضي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة المراجع العليا.

المادة الثالثة والعشرون:
معدلة معدّلة 1360 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الآتية: - الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) مترا. - الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) أمتار إلى اثني عشر مترا. - الأزقة لا تقل عن (4) أمتار إلى ستة أمتار.

التعديلات
صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392 هـ. قرار التعديل
المادة الرابعة والعشرون: أحكام خط البناء :
1360 هـ

أ - يجوز لسلطة المباني أن تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر مترا من خط التنظيم، على أن لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تناسب حالة المنطقة. ب - حينما يوضع خط البناء في أي منطقة للسكنى يجب أن لا تقام أي مباني غير الحائط الفاصل بعد ذلك الخط. ج - وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جزء من شارع المنطقة -الدكاكين والأسواق- فلا تقام أي مباني سوى البواكي (الأقواس) والبرندات (المشارف) بعد ذلك الخط، ولا تقام مثل هذه الأقواس والمشارف بدون تصريح من سلطة المباني ، ويجوز لسلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تعين المواد التي تبني منها تلك الأقواس والمشارف، كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة، وطريقة البناء بحسب ما ترى سلطة المباني أنها متناسبة لدرجة المباني التي تشملها تلك المنطقة، على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارف.

136 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الطرق والمباني كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري