نظام الطوارئ
ساريمرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ
تعرض أول 5 من أصل 32 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (32 مادة)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الطوارئ. المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية. الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام. حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقًا لأحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته. أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام. البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.
لأغراض النظام، يُقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورةٍ جوهرية، أو التهديد الوشيك بأيٍ منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.
يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعّال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزّز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الأعمال.
يُنشأ المجلس بموجب النظام، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي: أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي. تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ. ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ. يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس. ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات. يُعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتُعتمد بأمرٍ ملكي.
يُمارس المجلس الاختصاصات الآتية: أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها. ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك. ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه. د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له. تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها. تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية: أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس. ب- متابعة حالة الطوارئ. ج- أي اختصاص آخر يُسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.
27 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الطوارئ كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية