نظام الطيران المدني
ساريمرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426
تعرض أول 27 من أصل 180 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (180 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران المدني. 2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام. 3 - المملكة : المملكة العربية السعودية. 4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5 - الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6 - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
التعديلات
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية . 5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح .
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني . د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. هـ - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية . و - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك. 2 - يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه. 3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة. 4 - اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص. 5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية. 6 - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، أو رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق أحكامها. 7 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 8 - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص . 9 - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة. 10 - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة. 11 - إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك. 12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة. 13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة. 14 - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة. 15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها. 16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. 17 - إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2- يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات، أو الوكالات، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.
1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة. 2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
153 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الطيران المدني كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية