انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الغرف التجارية

ساري
64 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1442/4/22 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ

تعرض أول 10 من أصل 64 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (64 مادة)

المادة الأولى
1442 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف. الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.

المادة الثانية
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.

المادة الثالثة
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المادة الرابعة
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.

المادة الخامسة
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية: إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية. تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها. إصدار الشهادات، والمحررات. التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها. الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية. توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة. تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني. إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك. التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شأن أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس أثرها الاقتصادي. حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، أو بأي من الوسائل البديلة -الأخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها. إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكترونية. إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص. إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الأعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك. توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها. تقديم تقرير سنوي عن أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف، وتُزود الوزارة بنسخة منه.

المادة السادسة
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.

المادة السابعة
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: الجمعية العمومية. مجلس الإدارة. الأمانة العامة.

المادة التاسعة
أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )

تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة. اعتماد لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة العاشرة
أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )

تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
ثانياً- مجلس إدارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة )

تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة. لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الإدارة أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر. لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.

54 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الغرف التجارية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري