نظام المتفجرات والمفرقعات
ساريمرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ
تعرض أول 5 من أصل 31 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (31 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها. ب - المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المصرح له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية. د - الوزير : وزير الداخلية . هـ - الوزارة : وزارة الداخلية . و - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، و المفرقعات ، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة .
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
26 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المتفجرات والمفرقعات كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية