انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

ساري
31 مادة
أنظمة عادية
الطاقة والصناعة والتعدين
1439/07/25 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ

تعرض أول 5 من أصل 31 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (31 مادة)

المادة الأولى:
1439 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلًّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. الاتفاقية: اتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة بالمسؤولية القانونية المدنية عن الضرر النووي، وبروتوكول تعديلها المبرم عام 1997م. المسؤولية: المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية. المشغِّل: الشخص الذي رخصت له الهيئة بتشغيل منشأة نووية. الناقل: الشخص الذي رخصت له الهيئة ليتولى مسؤوليات نقل المواد النووية. التدابير الوقائية: أي تدابير يتخذها أي شخص -بعد وقوع حادث نووي- وفقاً لنظام الدولة التي وقعت فيها تلك التدابير، بغية منع الأضرار النووية الناتجة منه أو تقليلها. تدابير استعادة الأوضاع: أي تدابير أقرتها السلطات المختصة في الدولة التي اتخذت فيها تلك التدابير من أجل استعادة أو إحياء المكونات المتضررة أو المدمرة في البيئة نتيجة حادث نووي. حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية التي يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته. الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي. المنتجات أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة أنتجت خلال إنتاج الوقود النووي، أو أثـناء استخدامه أو أي مادة أصبحت مشعةً نتيجة تعرضها للإشعاع عرضيًّا أثـناء إنتاج الوقود النووي أو استخدامه، ولا تشمل هذه المادة النظائر المشعة التي بلغت المرحلة النهائية من تصنيعها بحيث باتت جاهزةً للاستخدام لأي غرضٍ علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي. المواد النووية: الوقود النووي -فيما عدا اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المستـنفد- القادر على إنتاج الطاقة عن طريق سلسلةٍ ذاتية من عمليات الانشطار النووي خارج مفاعلٍ نووي، إما بمفرده أو مختلطاً مع مواد أخرى، ويشمل ذلك النواتج المشعة أو نفاياتها. المفاعل النووي: أي مبنى يحتوي على وقود نووي في وضعٍ يمكن فيه أن تحدث سلسلةٍ ذاتية الاستدامة من عمليات الانشطار النووي دون أي مصدر إضافي من النيوترونات. المنشأة النووية: أي مفاعل نووي، عدا ما تُجهز به وسيلة نقل بحرية أو جوية لاستخدامه مصدراً للطاقة، سواءٌ أكان هذا للدفع أم لأي غرضٍ آخر، وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية، وأي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه، وأي منشأة تخزن فيها مواد نووية، عدا التخزين الذي يحدث بوصفة جزءاً من عملية نقل هذه المواد، ويشمل ذلك المرافق الأخرى التي يكون فيها وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة وفق ما تقدره الهيئة. الحادث النووي: أي حادث، أو أي سلسلة حوادث نابعة من أصل واحد، تسبب أضراراً نووية، أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا بإحداث هذه الأضرار.

المادة الثانية:
1439 هـ

يهدف النظام إلى تـنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها المملكة.

المادة الثالثة:
1439 هـ

لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي: 1ـ الوفاة أو الإصابة. 2ـ فقدان الممتلكات أو تلفها. ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما يأتي: 1ـ الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف. 2ـ تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ. 3ـ خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له. 4ـ تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير. 5ـ أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة. على أن تكون الأضرار المشار إليها أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.

المادة الرابعة:
1439 هـ

تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل. وللهيئة أن تستـثـني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من المواد النووية - إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

المادة الخامسة:
1439 هـ

لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراضٍ أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.

26 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري