نظام المطبوعات والنشر
ساريمرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421
تعرض أول 8 من أصل 49 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (49 مادة)
تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك. 2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها. 3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية. 4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. 5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه. 6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها. 7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا. 8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير. 9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد. 10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها. 11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول. 12 - الوزارة : وزارة الإعلام . 13 - الوزير : وزير الإعلام .
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي. 7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. 8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. 11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. 12 - الدعاية والإعلان. 13 - العلاقات العامة. 14 - النشر. 15 - التوزيع. 16 - الخدمات الصحفية. 17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية. 19 - النسخ والاستنساخ. 20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها. ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط. د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. 3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
التعديلات
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. ج - النشر. د - التوزيع. هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية. ح - الخدمات الصحفية. ط - الدعاية والإعلان. ي - العلاقات العامة. ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 2 - ألف ريال (1.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المكتبات. ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. ج - الرسم والخط. د - التصوير الفوتوغرافي. هـ - النسخ والاستنساخ.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
41 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المطبوعات والنشر كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية