نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساريمرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403
تعرض أول 4 من أصل 22 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (22 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص: أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. ح - تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .
التعديلات
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
18 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية