انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

ساري
37 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1444/04/29 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/60) وتاريخ 1444/4/29هـ

تعرض أول 6 من أصل 37 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (37 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول: الأحكام العامة

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة. الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. الإدارة: الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. النظام الموحد: النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل). دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الإغراق: تصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير. الواردات المـُغرِقة: واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعاره مغرقة. هامش الإغراق: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق. القيمة العادية: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج المشابه في سوق بلد التصدير في مجرى التجارة العادي حين يُوجّه للاستهلاك في بلد التصدير، أو كما تحددها اللائحة. سعر التصدير: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة، أو كما تحدده اللائحة. الدعم: مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتأخذ أيّاً من أشكال الدعم المنصوص عليها في المادة (الأولى) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. الدعم المخصص: الدعم المخصص لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال الـمُنتَج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك وفقًا للمادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. الواردات المدعومة: واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أنه يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص. مقدار الدعم: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق. الضرر: الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة. الـمُنتَج المشابه: مُنتَج مطابق (مماثل في كل النواحـي) للمُنتَـج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجــود مُنتَج مشابه للمُنتَـج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المُنتَج الذي تكون مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هو المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر. الواردات الموجهة إلى المملكة: الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي. الزيادة في الواردات: زيادة الواردات الموجهة للمملكة من المنتَج الخاضع لتحقيق التدابير الوقائية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي، وتلحق أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية. الضرر الجسيم: تدهور عام كبير في حالة الصناعة المحلية. التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استناداً إلى حقائق وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة الحدوث. التحقيقات الخليجية: التحقيقات التي يتم إجراءها وفقًا للنظام الموحد. التحقيق / التحقيقات: تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى. فترة التحقيق: الفترات الزمنية التي تعلن عنها الهيئة في كل تحقيق أو مراجعة لتمثل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والأدلة المرتبطة بالتحقيق أو بالمراجعة الخاصة بالأطراف المعنية. التدابير / تدابير المعالجات التجارية: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المفروضة من الهيئة. الـمُنتَج الخاضع للتحقيق: الـمُنتَج المستورد للمملكة محل التحقيق أو محل المراجعة، ولا يشمل ذلك أيًّا من منتجات الخدمات. المراجعة / المراجعات: جميع أنواع المراجعات التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة. المراجعة المرحلية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى أو نطاق أو شكل التدابير. المراجعة النهائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية- أو ممن ينوب عنها- تبدأ قبل نهاية فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية؛ لتحديد ما إذا كان إنهاء التدابير سيترتب عليه احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم واستمرار أو تكرار الضرر. المراجعة النصفية للتدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، قبل مرور نصف فترة تطبيق التدابير الوقائية التي تزيد على (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعة حالة الصناعة وأثر التدابير ومدى الحاجة لسحب أو تسريع تحرير التدابير. مراجعة تمديد التدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية -أو ممن ينوب عنها- لمراجعة مدى الحاجة لتمديد التدابير الوقائية لمنع أو معالجة الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات على أن الصناعة المحلية تتكيف مع تطبيق التدابير. مراجعة فرق الرسوم: مراجعة تبدأ بطلب من المستورد أو من ينوب عنه للمطالبة باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحة الإغراق المفروضة التي دفعها وبين هامش الإغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فترة المراجعة. مراجعة الـمُصدّر الجديد: مراجعة تبدأ بعد فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية بناءً على طلب من مُصدّر -أو من ينوب عنه- لم يكن يُصدّر خلال فترة التحقيق، ولم يكن مرتبطاً بمُصدّر أو مُنتِج كان يصدّر المنتَج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق. مراجعة مكافحة التحايل: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من طرف معني -أو من ينوب عنه- أو من إحدى الجهات الحكومية؛ لبحث مدى توافر حالة التحايل على التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق أو مستوى التدابير وفقاً للفصل (السادس) من النظام. الصناعة المحلية: مجموع الـمُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة لهذه الـمُنتَجات. وفي تحقيقات التدابير الوقائية هي مجموع الـمُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر، أو من يشكل إنتاجه أو مجموع إنتاجهم من الـمُنتَجات المشابهة أو الـمُنتَجات المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة من هذه الـمُنتَجات. الأطراف المعنية: الـمُصدّرون والـمُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين أو مستوردين أو مُصدّرين للمُنتَج الخاضع للتحقيق، والـمُنتِجون المحليون للمُنتَج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين للمُنتَج المشابه بالمملكة، والـمُنتِجون بالمملكة الذين يدخل الـمُنتَج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المُصدّرة، وأية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة مباشرة بالـمُنتَج الخاضع للتحقيق، بشرط أن يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة باللائحة. أشخاص المصلحة العامة: الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة التي لا تدخل ضمن تعريف الأطراف المعنية، ويكون لها رأي حيال أثر فرض التدابير على المصلحة العامة، وتشمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة. الجهات الحكومية ذات العلاقة: جميع الجهات الحكومية بالمملكة التي تحدد الهيئة بأنها ذات علاقة بالتحقيقات والمراجعات.

المادة الثانية
الفصل الأول: الأحكام العامة

يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

المادة الثالثة
الفصل الأول: الأحكام العامة

تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.

المادة الرابعة
الفصل الثاني: الجهات التنفيذية

تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية. تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، وله صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقًا لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته. على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناء على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

المادة الخامسة
الفصل الثالث: التدابير النهائية

يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة. يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية –وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص. تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناء على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.

المادة السادسة
الفصل الثالث: التدابير النهائية

يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف. يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة الـمُصدّر الجديد وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

31 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري