انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المقيمين المعتمدين

ساري
45 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1433/07/09 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.

تعرض أول 7 من أصل 45 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (45 مادة)

المادة الأولى: تعريفات :
معدلة معدّلة 1433 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 1 ـ المهنة : مهنة التقييم . 2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة . 4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين . 5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين . 6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد . 7 ـ فروع التقييم : ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع . ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية. ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. 8 ـ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الوزارة. 9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها . 10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة . 11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام .

التعديلات
عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد". عُدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها". --- - عُّدل تعريف ( الوزارة )، ليكون بالنص الآتي: "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ. - عُّدل تعريف (الوزير)، ليكون بالنص الآتي: "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ. --- - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- إحلال تعريف "الوزارة: وزارة المالية" محل تعريف "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". 2- إحلال تعريف "الوزير: وزير المالية" محل تعريف "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". 3- إضافة تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة". 4- تعديل تعريف "السجل" وذلك بإحلال عبارة "لدى الهيئة" محل عبارة "لدى الجهة المشرفة" الواردة في عجز التعريف. 5- إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، وإحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "الرئيس"، وإحلال كلمة "المجلس" محل عبارتي "مجلس الإدارة" و "مجلس إدارة الهيئة"، أينما وردت في النظام، عدا مانصت عليه هذه التعديلات. قرار التعديل
المادة الثانية :
1433 هـ

يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .

المادة الثالثة :
1433 هـ

لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

المادة الرابعة :
معدلة معدّلة 1433 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يُنشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .

التعديلات
- عُّدلت عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) من هذه المادة لتكون (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ. --- - إحلال عبارة "ينشأ في الهيئة" محل عبارة "ينشأ في الجهة المشرفة" الواردة في بداية المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، قرار التعديل
المادة الخامسة :
شروط القيد في السجل

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .

المادة السادسة :
شروط القيد في السجل

تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .

المادة السابعة :
معدلة معدّلة إجراءات القيد في السجل

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي : 1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً). 2 ـ مستشار قانوني (عضواً). 3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة. ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

التعديلات
- عُدلت الفقرة (أ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي: " تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة". قرار التعديل

38 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المقيمين المعتمدين كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري