انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

ساري
29 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1439/04/16 هـ

مرسوم ملكي

تعرض أول 5 من أصل 29 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (29 مادة)

المادة الأولى
1439 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة. التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره. التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية
1439 هـ

مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه. 2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم. 3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين. 4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

المادة الثالثة
1439 هـ

على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

المادة الرابعة
1439 هـ

لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

المادة الخامسة
1439 هـ

1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه. 2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

24 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري