انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام تعريفة الطيران المدني

ساري
21 مادة
أنظمة عادية
المال والرقابة
1426/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426

تعرض أول 4 من أصل 21 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (21 مادة)

المادة الاولى
1426 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النظام: نظام تعريفة الطيران المدني. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض. المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها. المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة. المطار الإقليمي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة. المطار المحلي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه. الأجور: مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها. الإيجار: مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها. السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.

المادة الثانية
1426 هـ

يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته.

المادة الثالثة
1426 هـ

تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل.

المادة الرابعة
معدلة معدّلة 1426 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 105) بتاريخ 17/ 10/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة. 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً". قرار التعديل

17 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام تعريفة الطيران المدني كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري