انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري
21 مادة
أنظمة عادية
الطاقة والصناعة والتعدين
1438/12/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438

تعرض أول 4 من أصل 21 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (21 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام. اللوائح: اللوائح الفنية والإجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام. الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين. شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفّايات. توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل. مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين. أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخصة: إذن للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح. المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة. منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل. تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة. المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتُعد في حكم المستهلك التجاري المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميًّا. مستهلك غاز البترول السائل: أي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للأغراض السكنية والتجارية. المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري، أو مستهلك غاز البترول السائل. التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، كما هو موضح في الملف المرفق. قرار التعديل
المادة الثانية:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك. 2 - العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. 3 - تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصاديًّا عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.

التعديلات
- إضافة عبارة "والغاز الطبيعي البديل" إلى نهاية الفقرة (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "3- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل. قرار التعديل
المادة الثالثة:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

لتحقيق أهداف هذا النظام تتولى الهيئة ما يأتي: 1 - إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل. 2 - إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها. 3 - تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4 - اقتراح التعريفة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل. 2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص. 3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين. 5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان. ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة. د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام. قرار التعديل
المادة الرابعة:
معدلة معدّلة 1438 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1 - إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف. 2 - إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل. 3 - بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل. 2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. 3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. 4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة. 5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض." قرار التعديل

17 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري