انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1446/11/7 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1437 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير الإسكان. الوزارة : وزارة الإسكان. النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، "المادة الأولى": يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير البلديات والإسكان. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. اللوائح: اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة. العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني. اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام". قرار التعديل
المادة الثانية :
معدلة معدّلة 1437 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

التعديلات
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية". --- - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "2- زيادة المعروض من الوحدات العقارية". قرار التعديل
المادة الثالثة :
معدلة معدّلة 1437 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

التعديلات
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية". --- - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- يفرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة. 2- يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع. 3- يفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (10%) بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية". قرار التعديل

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري