انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري
32 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1440/08/12 هـ

مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ

تعرض أول 5 من أصل 32 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (32 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول : تعريفات

قصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في النظام، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق. القواعد والسياسات الداخلية: مجموعة اللوائح والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المجلس لتنظيم الشؤون الداخلية للصندوق.

المادة الثانية
الفصل الأول : تعريفات

يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته

يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقديًا أو عينيًا- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.

المادة الرابعة
الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته

يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها. 2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. 3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. 5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها. 6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. 7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

المادة الخامسة
الفصل الثالث : المجلس

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.

27 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام صندوق الاستثمارات العامة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري