انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

ساري
18 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1445/08/01 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ

تعرض أول 3 من أصل 18 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (18 مادة)

المادة الأولى
1445 هـ

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف إلى إنشاء أو تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات أخرى ذات صلة بتلك المشاريع والأعمال. منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية التحتية أو في خدماتها المساندة، أو في تطوير التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.

المادة الثانية
1445 هـ

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة
1445 هـ

يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقاً للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

15 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام صندوق البنية التحتية الوطني كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري