انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام ضريبة القيمة المضافة

ساري
35 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1438/11/02 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438

تعرض أول 6 من أصل 35 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (35 مادة)

المادة الثانية:
معدلة معدّلة الفصل الأول: أحكام تمهيدية

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ، لتكون بالنص الآتي: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته. قرار التعديل
المادة الرابعة:
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة

1- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، أو تعديل تسجيلها، أو إلغائه. 2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. 3 - يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.

المادة الخامسة:
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة

1 - على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل. 3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.

المادة السابعة:
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.

المادة الثامنة:
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.

المادة التاسعة:
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.

29 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام ضريبة القيمة المضافة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري