نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ساريمرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432
تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (12 مادة)
أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
10 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية