انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مجلس الوزراء

ساري
32 مادة
أنظمة أساسية
الأنظمة الأساسية
1414/03/03 هـ

أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414

تعرض أول 5 من أصل 32 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (32 مادة)

المادة (1)
أحكام عامة

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

المادة (2)
أحكام عامة

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)
أحكام عامة

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)
أحكام عامة

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)
أحكام عامة

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

27 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مجلس الوزراء كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري