نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي.
تعرض أول 5 من أصل 29 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (29 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب. 3- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- المحافظ: محافظ المؤسسة. 6- المطاحن: مطاحن إنتاج الدقيق . 7- شركات المطاحن: شركات مطاحن إنتاج الدقيق. 8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شأنها . 9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
تُنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.
يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من المؤسسة يصدر بقرار من المجلس.
يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
تفرض المؤسسة مقابلاً ماليًّا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.
24 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مطاحن إنتاج الدقيق كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية