انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مطاحن إنتاج الدقيق

ساري
29 مادة
أنظمة عادية
الزراعة والمياه والثروات الحية
1444/6/24 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي.

تعرض أول 5 من أصل 29 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (29 مادة)

المادة الأولى:
1439 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام مطاحن إنتاج الدقيق. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب. 3- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- المحافظ: محافظ المؤسسة. 6- المطاحن: مطاحن إنتاج الدقيق . 7- شركات المطاحن: شركات مطاحن إنتاج الدقيق. 8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق أحكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شأنها . 9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

المادة الثانية:
1439 هـ

تُنشأ المطاحن أو تُشغَّل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الثالثة:
1439 هـ

يشترط لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من المؤسسة يصدر بقرار من المجلس.

المادة الرابعة:
1439 هـ

يصدر المجلس الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:
1439 هـ

تفرض المؤسسة مقابلاً ماليًّا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوائح تصنيف التراخيص، وأنواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.

24 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مطاحن إنتاج الدقيق كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري