انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

ساري
38 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1442/04/25 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ

تعرض أول 6 من أصل 38 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (38 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول: التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة. اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها. المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها. المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام. الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه. الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها. المنشأة التابعة: منشأة مالية أو غير مالية تابعة لمنشأة مالية. المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشآتها التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية. الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. تعديل الحقوق: إجراء تتخذه الجهة المختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين، أو حملة أدوات رأس المال، أو إلغائها، أو تحويلها من نوع إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى. المنقول إليه: شخص يشتري أو تنقل إليه أي من أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أي من أصولها، أو التزاماتها وفق أحكام النظام. المنشأة الانتقالية: شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام. منشأة إدارة أصول: منشأة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة المختصة لنقل أصول إليها سواء من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية. الأنشطة الضرورية: خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإضرار بالاستقرار المالي. نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية النقدية، ونظم تسوية الأوراق المالية، ونظم الإيداع، ونظم المقاصة. الضمان: أصل مقدم أو متفق على تقديمه؛ ضمانًا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، أو ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية. ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناءً عليها مقدم الضمان ضمانًا لغرض الوفاء بالتزام مالي، على ألا يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن. ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية: ترتيبات ينقل بناءً عليها مقدم الضمان ملكية الضمان إلى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء. الالتزام المضمون: أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان. التعليق: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف تجاه المنشأة المالية، أو شركتها القابضة، أو منشأتها التابعة، من قبل أي طرف فيما عدا الجهة المختصة. التعجيل: أي ترتيب يقضي بحلول أجل أي التزام مالي على المنشأة المالية قبل أجله المتفق عليه. الإنهاء: أي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشأة المالية الحق في إنهاء التزاماته، أو تعليقها، أو تخفيضها، أو إلغائها، أو إغلاق مراكز مالية أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تسويتها، قبل الأجل المتفق عليه. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أداة رأس المال: ما يشكل جزءًا من رأس مال المنشأة المالية النظامي، سواء كانت أوراقًا مالية أو حصصًا، ويشمل ذلك الأدوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأدوات رأس المال. المالك: من يملك أيًّا من أدوات رأس المال، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا. تُضمَّن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.

المادة الثانية
الفصل الثاني: أحكام عامة

تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.

المادة الثالثة
الفصل الثاني: أحكام عامة

للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة. التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها. حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين. حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.

المادة الرابعة
الفصل الثاني: أحكام عامة

تخضع لأحكام النظام: المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.

المادة الخامسة
الفصل الثاني: أحكام عامة

تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.

المادة السادسة
الفصل الثالث: خطة الاستعادة وخطة المعالجة ( خطة الاستعادة )

على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي. إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها. يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي: أ- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها. ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعادة قدمت إلى الجهة المختصة. ج- خطة للتواصل والإفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبًا في المنشأة المالية. د- خطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومركزها المالي، واستعادته. هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة. و- وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها. ز- تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية. ح- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ط- ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدًا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييمًا للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة. ي- ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات المنشأة المالية، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة بعض أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها. ك- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية. ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض أصول المنشأة المالية أو أنشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن إطار زمني مناسب. م- إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها. للجهة المختصة إلزام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالإجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي. للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.

32 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام معالجة المنشآت المالية المهمة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري