انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مكافحة التستر

ساري
20 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1442/1/1 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ

تعرض أول 3 من أصل 20 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (20 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول : التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها. النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك. المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

المادة الثانية
الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

المادة الثالثة
الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة. د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

17 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مكافحة التستر كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري