انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

ساري
41 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1424/11/21 هـ

مرسوم ملكي رقم م/76 بتاريخ 21 / 11 / 1424

تعرض أول 7 من أصل 41 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (41 مادة)

المادة الأولى:
الباب الأول: أحكام عامة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الوزير : وزير الصحة . 2 - الوزارة : وزارة الصحة . 3 - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية. 4 - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. 5 - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبييضة واختراق جدارها. 6 - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهرًا في ظل علاقة زوجية قائمة. 7 - النطفة : مني الرجل. 8 - اللقيحة : البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج. 9 - الجنين : البييضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين. 10 - استحثاث الإباضة : إعطاء أدوية لاستحثاث الإباضة المتعددة في المبيض. 11 - الحقن الصناعي : تحضير الحوينات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة. 12 - عملية طفل الأنابيب : عملية تلقيح بييضات الزوجة- بعد سحبها من المبيض- بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم. 13 - الحقن المجهري : عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" (المادة الهلامية) لبييضة الزوجة بالحوين المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة. 14 - المنابلات الدقيقة : العمليات المجهرية الدقيقة التي تجري على البييضات أو الحوينات المنوية أو الأجنة؛ لإجراء تحاليل معينة أو للحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلك.

المادة الثانية:
الباب الأول: أحكام عامة

يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.

المادة الثالثة:
الباب الأول: أحكام عامة

تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

المادة الرابعة:
الباب الأول: أحكام عامة

يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.

المادة الخامسة:
الباب الأول: أحكام عامة

لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة.

المادة السادسة:
الباب الأول: أحكام عامة

يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.

المادة السابعة:
الباب الأول: أحكام عامة

يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.

34 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري